العلامة الحلي

316

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

ثمّ هل يقدّم العتق على المحاباة ؟ عن أحمد روايتان « 1 » . مسألة 186 : التدبير وصيّة يمضى من الثّلث ، ولا نعلم فيه خلافا ، وله الرجوع فيه وفي بعضه ؛ لما رواه محمّد بن مسلم - في الصحيح - عن الصادق عليه السّلام قال : « المدبّر من الثّلث » وقال : « للرجل أن يرجع في ثلثه إن كان وصّى في صحّة أو مرض » « 2 » . وفي الحسن عن معاوية بن عمّار عن الصادق عليه السّلام ، قال : سألته عن المدبّر ، قال : « هو بمنزلة الوصيّة يرجع فيما شاء منها » « 3 » . وفي الحسن عن زرارة عن أحدهما عليهما السّلام قال : « المدبّر من الثّلث » « 4 » . وفي الصحيح عن هشام بن الحكم قال : سألته « 5 » عن الرجل يدبّر مملوكه أله أن يرجع فيه ؟ قال : « نعم ، هو بمنزلة الوصيّة » « 6 » . إذا عرفت هذا ، فلو دبّر عبده وكان عليه كفّارة عتق رقبة ، لم يجزئ التدبير عن العتق ؛ لرواية عبد اللّه بن سنان عن الصادق عليه السّلام : وسألته عن رجل جعل لعبده العتق إن حدث به الحدث ، فمات الرجل وعليه تحرير رقبة واجبة في كفّارة يمين أو ظهار أيجزئ عنه أن يعتق عنه في تلك الرقبة الواجبة عليه ؟ قال : « لا » « 7 » . مسألة 187 : لو أوصى بصرف شيء في العتق ، فأخرجه الوصي في

--> ( 1 ) المغني 6 : 528 . ( 2 ) الكافي 7 : 22 / 3 ، التهذيب 9 : 225 / 883 . ( 3 ) الكافي 7 : 23 / 4 ، التهذيب 9 : 225 / 884 . ( 4 ) الكافي 7 : 22 / 1 ، التهذيب 9 : 225 / 885 . ( 5 ) في المصدر : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام » . ( 6 ) الكافي 7 : 22 / 2 ، التهذيب 9 : 225 - 226 / 886 . ( 7 ) التهذيب 9 : 225 / 882 .